المحقق الكركي
261
جامع المقاصد
والقول قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة . ولا تثبت العنة إلا بإقراره ، أو البينة على إقراره ، أو نكوله إما مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف ، فلو ادعت العنة من دون الثلاثة حلف . وقيل : إن تقلص في الماء البارد فصحيح ، وإن استرخى فعنين .